للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرع الله التوبة فقال تعالى: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (١) والتوبة قد تكون من حقوق الخالق، وقد تكون من حقوق المخلوق، فإن كانت من حقوق الخالق فلها ثلاثة شروط: الاعتراف بالذنب، والإقلاع عنه، والندم على ما فعله، والعزم على أن لا يعود إلى مثله.

وإن كانت من حقوق المخلوق فيضاف إلى هذه الثلاثة شرط رابع وهو رد ما كان ماليا إلى مستحقه، واستحلاله منه إن أمكن، وإلا فيتصدق به على نية صاحبه، وإن لم يكن ماليا استباحه إن أمكن، وإلا فيدعو له.

إذا علم ذلك فهذا الشخص الذي سرق هذا المال وتاب، ويريد قضاء ما في ذمته، فإذا أمكنه إيصاله إلى مستحقه من مسروق منه إن كان حيا، أو ورثته إن كان ميتا، وجب عليه ذلك، وإذا كان ميتا ويعرف مكان بعض ورثته وجب عليه أن يسلمهم حقهم الإرثي من هذا المال، والمال الذي يتعذر عليه معرفة مستحقه يتصدق به بالنية عن صاحبه.


(١) سورة المائدة الآية ٣٩

<<  <  ج: ص:  >  >>