للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعتبر في حكم القاتل نفسه، وهل عليه شيء من صيام أو صدقة حتى يقوم به الورثة؟

ج ٦: إذا كان ما وقع منه من قتله نفسه بالبندقية في الوقت الذي حصل فيه معه الصرع فلا شيء عليه مطلقا ولا على ورثته؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثة (١) » . . الحديث وذكر منهم المجنون حتى يفيق.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي الحدود (١٤٢٣) ، سنن أبو داود الحدود (٤٣٩٩) ، سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٢) ، مسند أحمد بن حنبل (١/١١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>