الضرر والخبث الذي حرم من أجله، وإن لم يصح فعلى العاقل أن يثق بخبر الله وحكمه فيه بأنه رجس، ويؤمن بتحريم أكله ويسلم لحكم الله فيه، فإنه سبحانه هو الذي خلقه وهو أعلم بما أودعه فيه:{أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ}(١)
وعلى هذا فنرى ما يأتي:
أولا: أنه يحرم استيراده للبلاد الإسلامية عامة ويحرم الإذن في ذلك.
ثانيا: يطرح هو ومشتقاته وكل ما دخل في تركيبه من المطعومات كما تراق الخمور وتتلف المحرمات.
ثالثا: ليس في ذلك حجر على حريات غير المسلمين المقيمين في بلد إسلامي، ففي ما أباحه الله للمسلمين من مشروبات ومطعومات ما يروي نفوس غيرهم ويشبع بطونهم.
رابعا: الجزيرة العربية وغيرها من البلدان الإسلامية في هذا سواء.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآلة وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز