للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (١٢٥٥٦)

س ١: توجد إلى جانب بئر المجاري الخاص لبيتي شجرة من الخوخ، وبالطبع أن هذه الشجرة تتغذى من هذا البئر، وإن كان هناك ماء من المطر، وليس كل الغذاء من البئر، فهل يجوز أكل هذه الثمار وبيعها أم أن حكمها حكم الجلالة؟

ج ١: إذا كان الواقع كما ذكر فالثمار التي تثمرها هذه الشجرة ونحوها يجوز أكلها على الصحيح من قولي العلماء؛ لأن تلك المياه المتنجسة قد طهرت باستحالتها إلى غذاء طيب تغذت به الشجرة فنمت وأثمرت. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية القول بأن الاستحالة من أسباب تطهير الأشياء النجسة، مثل أن يصير ما يقع في الملاحة من دم وميتة ولحم خنزير ملحا طيبا كغيره من الأملاح، ومثل أن يصير الوقود رمادا، وكالخمر إذ صارت خلا بفعل الله تعالى، فإنها تكون حلالا باتفاق العلماء.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>