للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أهل العلم، والذين أجازوه استدلوا بعموم قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} (١) وقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته (٢) » وهذا العموم يتناول الضفدع؛ لأنه من صيد البحر.

والذين منعوا أكله استدلوا بما أخرجه أبو داود في الطب وفي الأدب، والنسائي في الصيد عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب، عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي، «أن طبيبا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها (٣) » .

ورواه أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو داود الطيالسي في (مسانيدهم) ، والحاكم في (المستدرك) في الفضائل عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي، وأعاده في الطب وقال: صحيح الإسناد، ولم


(١) سورة المائدة الآية ٩٦
(٢) سنن الترمذي الطهارة (٦٩) ، سنن النسائي المياه (٣٣٢) ، سنن أبو داود الطهارة (٨٣) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٣٨٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٣٦١) ، موطأ مالك الطهارة (٤٣) ، سنن الدارمي الطهارة (٧٢٩) .
(٣) أحمد ٣ / ٤٥٣، ٤٩٩، وأبو داود ٤ / ٢٠٣-٢٠٤، ٥ / ٤٢٠ برقم (٣٨٧١، ٥٢٦٩) ، والنسائي ٧ / ٢١٠ برقم (٤٣٥٥) ، والدارمي ٢ / ٨٨، وابن أبي شيبة ٧ / ٤٥٠، والطيالسي ٢ / ٥٠٤-٥٠٥ برقم (١٢٧٩) ، ت: محمد التركي، والحاكم ٣ / ٤٤٥- ٤٤٦، ٤ / ٤١١، والبسوي في (المعرفة والتاريخ) ١ / ٢٨٥ وعبد بن حميد ١ / ٢٧٩ برقم (٣١٣) ، والبيهقي ٩ / ٢٥٨، ٣١٨. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>