للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والميتة: ما مات بغير ذكاة شرعية، فالميتة حرام بنص الآية إلا ما استثناه النبي - صلى الله عليه وسلم - بقوله: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال (١) » .

والمنخنقة هي: التي تموت بالخنق؛ إما قصدا أو اتفاقا بأن تتخبل في وثاقها فتموت به، فهي حرام.

والموقوذة هي: الحيوان الذي يموت بالضرب بالعصا أو غير ذلك مما يقتل بثقله.

والمتردية: الحيوان الذي يموت بسبب سقوطه من مكان عال أو وقع في حفرة ونحوها فمات.

والنطيحة: الحيوان الذي مات بسب‍ب تناطحه مع حيوان آخر.

وما أكل السبع: الحيوان الذي يموت بسبب افتراس السبع له.

وما أهل لغير الله به: هو الحيوان الذي يذب‍ح ويذكر عليه غير اسم الله؛ كأسماء الأصنام والطواغيت أو ذبح للجن لاتقاء شرهم، أو للقبور تقربا إلى الأموات.

ثانيا: شروط الذكاة التي تحل بها الذبيحة:

والذكاة الشرعية التي تحل بها الذبيحة يشترط لها شروط:


(١) سنن ابن ماجه الأطعمة (٣٣١٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٩٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>