للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (١) فإن ترك التسمية متعمدا لم تحل ذبيحته؛ لاختلال الشرط، فإن تركها نسيانا فإنها تحل؛ لقول النبي - صلى الله عليه سلم -: «ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسم إذا لم يتعمد» رواه سعيد بن منصور في (سننه) .

ثالثا: سنن الذكاة:

١ - حد‍ الشفرة، وإراحة الذبيحة؛ لقول النبي - ‍صلى الله عليه وسلم -: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته (٢) » .

٢ - أن يحمل على الآلة بقوة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «وليرح ذبيحته (٣) » .

٣ - أن لا يحدها والحيوان يبصر؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم.

٤ - أن توارى الذبيحة وقت الذبح عن البهائم؛ لئلا تتعذب البهائم بذلك.

٥ - توجيه الذبيحة إلى القبلة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - «ما ذبح ذبيحة ولا نحر هديا إلا وجهه إلى القبلة، وتكون الإبل قائمة معقولة يدها


(١) سورة الأنعام الآية ١٢١
(٢) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٥) ، سنن الترمذي الديات (١٤٠٩) ، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٣) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨١٥) ، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٧٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٢٥) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٧٠) .
(٣) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٥٥) ، سنن الترمذي الديات (١٤٠٩) ، سنن النسائي الضحايا (٤٤١١) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨١٥) ، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٧٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٢٥) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٧٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>