للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موافقة لأحكام الشريعة في التسمية‍ وكيفية الذبح، فتؤكل ذبيحته، وفي «حديث عائشة - رضي الله عنها -: أن قوما قالوا: يا رسول الله: إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: سموا عليه أنتم وكلوا. قالت: وكانوا حديثي عهد بكفر (١) » ، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه.

وأما اللحوم المستوردة من الخارج فإن كانت من ذبائح المسلمين فالحكم فيها كما تقدم، وإن كانت من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى ولم يعرف عنهم أنهم يقضون على الحيوانات بالصرع الكهربائي ونحوه - فتؤكل، وإن عرف عنهم أنهم يخنقونها أو يصرعونها بالكهرباء مثلا حتى تموت فلا تؤكل؛ لأنها ميتة، وإن كانوا من غير المسلمين وأهل الكتاب الشيوعيين والملحدين ومشركي العرب ومن في حكمهم - فلا تؤكل ذبائحهم. والله الموفق.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي


(١) رواه من حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها -: مالك ٢ / ٤٨٨، والبخاري ٣ / ٥-٦، ٦ / ٢٢٦، ٨ / ١٧٠، وأبو داود ٣ / ٢٥٤ برقم (٢٨٢٩) ، والنسائي ٧ / ٢٣٧ برقم (٤٤٣٦) ، وابن ماجه ٢ / ١٠٥٩-١٠٦٠ برقم (٣١٧٤) ، والدارمي ٢ / ٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>