للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التسمية عند الأكل، وأن يحملوا أمر هؤلاء الذابحين على ما عهد من المسلمين من التسمية عند الذبح.

ثانيا: يشترط في ذبائح النصارى ما يشترط في ذبائح المسلمين من كون الذابح عاقلا مميزا، وأن تكون آلة الذبح حادة، وأن تقطع الحلقوم والمريء مع ذكر التسمية عند الذبح، فإن ماتت البهيمة من القرص الحار أو الضرب قبل الذكاة حرمت، وإن لم تمت من القرص أو الضرب وذكاها الذكاة الشرعية جازت الذبيحة، لكن لا يجوز ضرب الحيوان وإلحاق الأذى به.

ثالثا: لا يجوز استعمال الآلات والأدوات المستعملة في الذبائح النجسة كالميتة أو الخنزير ونحوهما، ويجب تطهيرها قبل الاستعمال، ولا يجوز تناول الأطعمة التي استعملت الأدوات المذكورة فيها‍ قبل التطهير لحديث ثعلبة أنه سأل النبي ‍صلى الله عليه وسلم فقال: «إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل بآنيتهم؟ قال: لا، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها (١) » .

رابعا: الأصل حل ذبيحة المسلم، ويحمل ظاهره على الاستقامة، ولا يجب السؤال عن الذبيحة وحال الذابح ما دام أنه مسلم.


(١) صحيح البخاري الذبائح والصيد (٥٤٧٨) ، صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٣٠) ، سنن الترمذي الأطعمة (١٧٩٧) ، سنن ابن ماجه الصيد (٣٢٠٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٩٣) ، سنن الدارمي السير (٢٤٩٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>