للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال السادس عشر من الفتوى رقم (١٨٦١٢)

س ١٦: إذا كنا في بلد أهلها من غير المسلمين، ولا من أهل الكتاب، فهل نأكل اللحوم ويكون حكمنا كالمضطر، أم نعيش على النبات، كذلك عند السفر على متن طائرة تزودت من بلاد الكفار هل يجوز أكل اللحم فيها؟

ج ١٦: إذا كان البلد الكافر بلد أهل كتاب جاز أكل لحوم ذبائحهم، إلا ما حرمه الله تعالى من لحم الخنزير والميتة وما ذكي ذكاة غير شرعية.

وإذا شككتم في أن ما يقدم لكم لحم خنزير مثلا فاسألوا عنه، ويجوز لكم أن تبنوا على إخبارهم بأنه ليس لحم خنزير، أما إذا كان البلد الكافر بلد غير أهل الكتاب كالشيوعيين والوثنيين فلا يجوز لكم أن تأكلوا مما يقدم لكم من لحوم ذبائحهم إلا عند الاضطرار الذي يبيح أكل الميتة؛ لقول الله سبحانه:

<<  <  ج: ص:  >  >>