للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عموم قوله تعالى في آية ما حرم من الطعام: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (١) إذ هي مخصصة لعموم قوله: {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ} (٢)

وإن كان الذابح مجوسيا لم تؤكل، سواء ذكر اسم الله عليها أم لا، بلا خلاف فيما نعلم، إلا ما نقل عن أبي ثور من إباحته صيده وذبيحته؛ لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب (٣) » ولأنهم يقرون على دينهم بالجزية كأهل الكتاب فيباح صيدهم، وذبائحهم، وقد أنكر عليه العلماء ذلك، واعتبروه خلافا لإجماع من سبقه من السلف، قال ابن قدامة في (المغني) :

قال إبراهيم الحربي: خرق أبو ثور الإجماع، قال أحمد: هاهنا قوم لا يرون بذبائح المجوس بأسا، ما أعجب هذا؟ يعرض بأبي ثور. وممن رويت عنه كراهية ذبائحهم: ابن مسعود وابن


(١) سورة المائدة الآية ٣
(٢) سورة المائدة الآية ٥
(٣) رواه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: / ٥٠ مالك في (الموطأ) ١ / ٢٧٨، والشافعي ٢ / ١٣٠ بترتيب السندي، وعبد الرزاق ٦ / ٦٩، ١٠ / ٣٢٥ برقم (١٠٠٢٥، ١٩٢٥٣) ، وابن أبي شيبة ٣ / ٢٢٤، ١٢ / ٢٤٣، والبيهقي ٩ / ١٨٩ - ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>