للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعزى ومناة وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، لا يحل للمسلم الحقيقي أكلها؛ لأنها ميتة، بل حاله أشد من حال هولاء؛ لأنه مرتد عن الإسلام الذي يزعمه من أجل لجئه إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ من توفيق ضال، وشفاء مريض، وأمثال ذلك مما تنسب فيه الآثار إلى ما وراء الأسباب العادية من أسرار الأموات وبركاتهم، ومن في حكم الأموات من الغائبين الذين يناديهم الجهلة لاعتقادهم فيهم البركة، وأن لهم من الخواص ما يمكنهم من سماع دعاء من استغاث بهم لكشف ضر أو جلب نفع، وإن كان الداعي في أقصى المشرق والمدعو في أقصى المغرب. وعلى من يعيش في بلادهم من أهل السنة: أن ينصحوهم ويرشدوهم إلى التوحيد الخالص، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا بعد البيان فلا عذر لهم.

أما إن لم يعرف حال الذابح لكن الغالب على من يدعي الإسلام في بلاده أنهم ممن دأبهم الاستغاثة بالأموات والضراعة إليهم - فيحكم لذبيحته بحكم الغالب، فلا يحل أكلها.

س ٣: ما حكم من أكل من هذه الذبائح وهو إمام مسجد، هل يصلى خلفه؟

<<  <  ج: ص:  >  >>