للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«من تعلق شيئا وكل إليه (١) » ولما في (الصحيحين) «عن أبي بشير الأنصاري، أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل رسولا: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت (٢) » فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم تعليق الأوتار على الإبل مطلقا، معقودة وغير معقودة، وأمر بقطعها، وذلك أن أهل الجاهلية كانوا يشدون الأوتار على الإبل، ويضعون القلائد في أعناقها، ويعلقون عليها التمائم والعوذ للحفظ من الآفات ودفع العين، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عنها، وأنكرها عمليا، حيث أمر بقطعها، ومن اعتقد أن للتميمة ونحوها تأثيرا في جلب النفع أو دفع ضر فهو مشرك شركا أكبر يخرجه من الملة والعياذ بالله، وذبيحته لا تؤكل، ومن اعتقد أنها أسباب فقط، وأن الله هو النافع الضار، وأنه هو الذي يرتب عليها المسببات فهو مشرك شركا أصغر، لأنها ليست بأسباب عادية ولا شرعية، بل وهمية،


(١) أحمد ٤ / ٣١٠، ٣١١، والترمذي ٤ / ٤٠٣ برقم (٢٠٧٢) ، وابن أبي شيبة ٧ / ٣٧١، والحاكم ٤ / ٢١٦، والطبراني ٢٢ / ٣٨٥ برقم (٩٦٠) ، والبيهقي ٩ / ٣٥١
(٢) مالك في (الموطأ) ٢ / ٩٣٧، وأحمد ٥ / ٢١٦، والبخاري ٤ / ١٨، ومسلم ٣ / ١٦٧٢ - ١٦٧٣ برقم (٢١١٥) ، وأبو داود ٣ / ٥٢ برقم (٢٥٥٢) ، وابن أبي شيبة ١٢ / ٤٨٤، وابن حبان ١٠ / ٥٥١ برقم (٤٦٩٨) ، والطحاوي في (شرح المعاني) ٤ / ٣٢٥، والطبراني ٢٢ / ٢٩٤ برقم (٧٥٠) ، والبيهقي ٥ / ٢٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>