الكتابين ويعدون منهم، فنأكل ذبيحتهم، وننكح نساءهم، أو يبقون على وثنيتهم ومجوسيتهم ما لم يدخلوا في دين الإسلام، وإن لحقوا بأهل الكتاب وزعموا أنهم منهم ودانوا بدينهم لأنهم ليسوا من أهل الكتاب حين خاطب القرآن أهل الكتاب وأحل ذبيحتهم بل لحقوا بهم بعد ذلك، فلا نأكل ما ذبحوا ولا ننكح؟ أفيدونا أفادكم الله.
ج: الأصل في ذبائح غير المسلمين المنع من تناولها إلا ما استثناه النص في ذبائح أهل الكتاب (اليهود والنصارى) ، قال تعالى:{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}(١) والمراد بالطعام: الذبائح.
وأما غير أهل الكتاب من المجوس والوثنيين والشيوعيين فيبقون على المنع فلا تحل ذبائحهم ولا الزواج من نسائهم، لأن الآية الكريمة لم يستثن فيها إلا طعام أهل الكتاب والمحصنات من نسائهم، والمراد بأهل الكتاب هم: اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم ودان به؛ فله حكمهم في حل طعامهم ونكاح المحصنات من نسائهم، وهذا قول جمهور أهل العلم.