للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكلوا (١) » . قال شيخ الإسلام ابن تيمية: التسمية عليه واجبة بالكتاب والسنة، وهو قول جمهور العلماء. انتهى.

وعلى هذا فالصورة المسئول عنها إذا لم يمكن الوصول إلى المذبح فيجرح حيث أمكن، مثل الطعن في الفخذ، أو غيره، كما يفعل بالصيد الممتنع، ويباح بذلك عند جمهور العلماء، والأصل في هذا ما ثبت في الصحيحين، عن رافع بن خديجة رضي الله عنه، «أنه ند على الناس بعير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرماه رجل بسهم فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا (٢) » ، لكن لو أدركه حيا، فإنه ينحره مع المذبح حيث أمكن ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد: «فإن أدركته حيا فاذبحه (٣) » . الحديث.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الشركة (٢٥٠٧) ، صحيح مسلم الأضاحي (١٩٦٨) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (١٤٩١) ، سنن النسائي الضحايا (٤٤١٠) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٢١) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٦٣) .
(٢) صحيح البخاري الذبائح والصيد (٥٤٩٨) ، صحيح مسلم الأضاحي (١٩٦٨) ، سنن الترمذي الأحكام والفوائد (١٤٩٢) ، سنن النسائي الصيد والذبائح (٤٢٩٧) ، سنن أبو داود الضحايا (٢٨٢١) ، سنن ابن ماجه الذبائح (٣١٨٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٤٦٣) ، سنن الدارمي الأضاحي (١٩٧٧) .
(٣) صحيح مسلم الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان (١٩٢٩) .

<<  <  ج: ص:  >  >>