للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الثاني من الفتوى رقم (١٧٤٩٦)

س٢: نحن نعيش في البادية، وأصحاب مواشي، نقوم بخصي الذكور من الماعز والضأن لغرض تسمينها والاستفادة من بيعها، وحيث إن هذه (الخصي) المستخرجة من البهائم أحياء كانت تؤكل. أرجو إجابتي على ما تضمنته رسالتي هذه من أسئلة، وهل علي وزر فيما ذكرت؟ وبماذا تنصحونني؟ حفظ الله سماحتكم ونفع بكم وبعلمكم.

ج٢: خصي البهيمة إذا كان لمصلحة جائز، أما ما قطع من الحيوان المأكول، وهو حي فهو حرام، كما لو مات بغير ذكاة، ولذا فلا يجوز أكل خصى البهيمة إذا قطعت منها، وهي حية، بل هي حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ما قطع من البهيمة، وهي حية فهو ميتة (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن الترمذي الأطعمة (١٤٨٠) ، سنن أبو داود الصيد (٢٨٥٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>