للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الأول من الفتوى رقم (٣١٣٥)

س ١: نزلت ضيفا عند أحد أقاربي، وأقسمت بأن لا يذبح ولكنه أقسم هو وذبح وأكلت من الذبيحة، وبعد مرور أكثر من ستة أشهر أقسمت يمينا. واستفساري هو: الكفارة هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام..

١ - ما مقدار إطعام كل مسكين أو كسوته، هذا ومن الصعب أن أعرف أن هذا الشخص ينطبق عليه كلمة (مسكين) فهل أدفعها لعشرة أشخاص من أصحاب بيوت الشعر؟

٢ - هل يلزم علي كفارتان أو كفارة واحدة؟

ج ١: مقدار إطعام المسكين: نصف صاع من بر أو شعير أو تمر أو أقط أو زبيب أو غيرهن من قوت البلد، وينبغي أن تتحرى المستحق، فتدفعها له ولأولاده، وأما مقدار الكسوة فتدفع لكل فقير من العشرة إزارا ورداء وقميصا، وتدفع كفارة

<<  <  ج: ص:  >  >>