للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج١: إذا حلف يمينا واحدة على أشياء متعددة أن لا يفعلها وفعل واحدا منها وجب عليه الكفارة، ولا تلزمه كفارات أخرى إذا فعل البقية، كقوله: " والله لا أقوم ولا أكلم فلانا" فإذا فعلهما أو أحدهما وجبت الكفارة، واليمين لا حرج فيها عند الحاجة إذا كان صادقا.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>