للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصل مفاهمات بين هذا الرجل وزوجته، وقد ذهبت إلى أهلها وله عليها أطفال، فمنهم من هو في عشرة أشهر، والثاني في سنتين ونصف، وأبت أن تعود إلى زوجها إلا بوجود الجهاز في البيت، فما رأيكم في ذلك؟

ج١: إن لم يشتر جهاز التلفزيون فلا حرج عليه، ولا تلزمه كفارة يمين، وإن اشتراه حنث في يمينه وعليه كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله، ويجزئ أن يعطيهم خمسة أصواع من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما يأكل منه أهله، لكل واحد من العشرة نصف صاع، أو يكسو عشرة مساكين، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>