في وجهه، وأقسم على المصحف أن لا يعمل حارسا، ولو كان هذا العمل مع أخوه، ونظرا لأن صحته لا تقاوم عملا آخر اضطر للعمل حارسا في إحدى العمائر، وفعلا هو الآن يعمل هذا العمل (حارس) فما هو الحكم في هذا اليمين، وما هي الكفارة؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر وجب على المذكور كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز