للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلينا نطوف أولا طواف الإفاضة وبعد الانتهاء نتسوق ما نريد، فقلت لهم: لو حجيتم معي فوالله لن أنزل السوق، وكذلك قلت لعمتي إذا رحت معك السوق فأنا زيك، فقال الوالد: نساء الصحابة كانت تتجول مع أزواجهن في الغزوات وأشياء أخرى، فرديت عليهم وقلت: إن النساء لا يجوز لهن التجول في الأسواق؟ وذلك لأن النساء يتحدثن مع البائعين، ويرفعن الخمار لمشاهدة المشتريات، فهل يجوز هذا؟ علما بأن هؤلاء النساء لم يدخلن السوق إلا لأول مرة.

هل حلف اليمين في عدم النزول ومخالفة ذلك ونزولي للسوق كي لا أغضب والدي وعمتي له كفارة؟ أفيدونا يرحمكم الله.

ج: يجب عليك كفارة يمين لحنثك في حلفك، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>