مباشرة، ولكن لمحت لهن بعض الأمر أريد أن ألتقي بهن في مكان آخر، ولكنهن استمررن على المجيء إلي؟ لأنهن في أول طريق الالتزام بالشرع، ولم يفهمن ما أريد قوله، وهن الآن يأتون إلي ولا يصيبني منهن أي ضرر، سواء ديني أو دنيوي.
فما حكم قسم والدتي علي؟ وعلى من تجب الكفارة إذا كان فيه كفارة؟ وللأسف لو علمت أنني فعلت ذلك لقاطعتني مقاطعة قاسية لا أستطيع عليها. ماذا أفعل؟ الله يبارك فيكم، فإن هذا الأمر يؤرقني وأنا في ضيق، وماذا أقول لربي عند سؤاله لي؟ أنقذوني مما أنا فيه من حيرة، بارك الله فيكم، وأصلح أحوالكم، وأسكنكم فردوسه الأعلى آمين.
ج: يجب عليك بر أمك والإحسان إليها وطاعتها في المعروف، وبالنسبة ليمين أمك فيجب عليها كفارة يمين للحنث، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز