ج ٢: إذا حلفت هذه المرأة على أولادها أو غيرهم حلفا تقصد به أن يفعلوا شيئا، أو نهيهم عن فعله، فخالفوها بترك ما أمرتهم به، أو فعل ما نهتهم عنه في حلفها، فإنها يمين منعقدة يجب عليها الكفارة، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، ومقدار الإطعام نصف صاع لكل مسكين من غالب قوت البلد من بر أو أرز ونحوهما، فإن عجزت عن الإطعام أو الكسوة أو إعتاق رقبة فإنها تصوم ثلاثة أيام، وعليها أن تتحرى الأيمان التي عقدتها فتكفر عنها، وإذا قدرت على الكفارة فلم تكفر فإنها تأثم لعدم امتثالها أمر الله بالتكفير عن الأيمان التي عقدها الإنسان، ومؤاخذة على إهمالها ذلك، قال الله تعالى:{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ}(١) فيجب على هذه المرأة أن تكفر كفارة يمين عن كل يمين