للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنها أكبرهم، ولكن صاحب الدار فجرها وذبح، وعند حضور الغداء رفضت عمتي الأكل لأسباب نذرها وحلفها، ولكن مرافقيها أكلوا من الغداء والحلفان عليهم كلهم، فهل يلحقها شيء من الماشين معها؛ لأنهم فجروها وأكلوا، وهي بقيت على نذرها وحلفها، ومن يقع في هذه المشكلة صاحب الدار أم عمتي أم الذين أكلوا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

ج١: إذا كان الواقع ما ذكر يجب على المرأة المذكورة كفارة يمين عن يمينها ونذرها؛ لأنها على شيء واحد، وهي: إطعام عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحوهما، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وكان الأفضل لها أن تأكل مع من أكل تقديرا لصاحب البيت وحرصه على كرامتها مع التكفير عن نذرها ويمينها بالكفارة المذكورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير (١) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٢٢) ، صحيح مسلم الأيمان (١٦٥٢) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٩) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٧٨٤) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٧٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٥/٦٢) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>