للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحدى زميلاتها (مدرسة) في مدرستها معنا في سيارتي الخاصة بحضور زوجتي، وأنا لا أرتاح لهذه المدرسة، فبعد ذهابنا للبيت احتدم النقاش بيني وبين زوجتي، فقلت لها محذرا إياها من دعوة أي امرأة للركوب معنا في السيارة قائلا: (ويمين بالله لو ركبت - أي: طلبت من- أي امرأة منهن الركوب في سيارتي يكون آخر يوم بيني وبينك) ، وأردت أن أؤكد عليهم لتفهم أني غاضب، أعني بكلمة (منهن) امرأتين محددتين (مدرستان معها في المدرسة، وعنيت بالحلف التهديد لزوجتي حتى لا تفعل ذلك. برجاء الفتوى، علما بأن زوجتي لم تطلب حتى الآن من أي منهم ولا أي امرأة أخرى الركوب معنا، خوفا من ذلك الحلف، ولم أركبهم أنا السيارة أيضا منذ ذلك التاريخ، فهل هذا يمين؛ وإن كان كذلك ما كفارته، وهل عليها شيء إن قالت لأي امرأة: تعالي اركبي معنا في السيارة، أي: دعتها للركوب، نرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرا.

ج١: هذه يمين، عليك الوفاء بها على ما نويت منعه من النساء للركوب معك، فإن حنثت وجبت عليك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره، أو ما يشبعه طعاما مطبوخا، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام.

-

<<  <  ج: ص:  >  >>