للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٠٤١٧)

س: قمت بشراء بيوت سكنية من إنسان وقد حدثت بيني وبينه مشاكل في هذه البيوت، فقلت أنا يا المشتري: حرمت هذه البيوت علي كما حرمت أمي علي إلى أن يكون حكم شرعي، وبعد هذه المشكلة قام بعض أهل الخير بالصلح، فوضعوا مبلغ ٥٠٠٠ ريال زيادة في الثمن السابق وهو ستون ألف ريال، وسؤالي: هل البيوت حرام علي أم لا، حيث البيوت أصبحت ملكي، أرغب الإجابة حيث إنني مشغول جدا مع تحريمي الموضح أعلاه، علما أنني متزوج ولم أقصر على الزوجة أي شيء، والله يحفظكم ويجزيكم خير الجزاء.

ج: يجب عليك كفارة يمين لتحريمك البيوت على نفسك ثم رجوعك عن ذلك؛ لأن ما ذكرته في معنى اليمين، فيأخذ حكمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>