للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

علي يحرمون، وهم علي مثل أمي، ثم شاء الله أن أتزوج منهم، وعندي الآن ٢ أطفال من إحداهن، ثم قال لي بعض الناس: عليك كفارة ظهار، فسألت بعض المشايخ فشاروا علي أن أرسل لسماحتكم، علما أني قرأت في كتاب (المغني) الجزء رقم ٧ ص ٣٥٤ عند الإمام أحمد يكون فيه كفارة على من مثل ما قلت.

آمل من الله ثم منكم التكرم بالفتوى في هذا الموضوع، وعن حكم الأطفال الذين لدي، وهل امتنع عن أهلي حتى أؤدي الكفارة؟ علما أن هذا الأمر حصل عن جهالة في هذا الموضوع. أفتونا مأجورين.

ج: يجب عليك كفارة يمين، مع التوبة إلى الله سبحانه من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، ولأن كفارة الظهار إنما تجب في تحريم الزوجة، وهؤلاء لسن بزوجات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>