للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج٢: إذا حرم الشخص شيئا حلالا غير زوجته فإنه لا يحرم عليه، وإنما يجب عليه كفارة يمين لتحريمه الحلال، قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ} (١) إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٢) وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: في الحرام يمين تكفر، وقال ابن عباس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٣) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة التحريم الآية ١
(٢) سورة التحريم الآية ٢
(٣) سورة الأحزاب الآية ٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>