للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمي، تقصد بذلك التحريم، فما الحل يا فضيلة الشيخ؟ علما بأن الفلوس حتى الآن بداخل دولاب في المنزل لم تدخل جيبي ولم تستردها عمتي، أي لم ترض باسترجاعها؛ لأنها تعتقد أن الفلوس لم تعد تحل لها، وأنا اعتقد أيضا أن الفلوس لم تحل لي، لأني قد حرمتها رحمة وشفقة بعمتي العجوز لكي تنتفع بها؛ لأنها تعبانة الحالة وتستحق الصدقة، أما أنا فمبسوط والحمد لله، ولي مرتب من الدولة، هل يجوز لي يا فضيلة الشيخ أن أقضي بها دينا على عمتي وهي لا تدري، أم أتصدق بها على الفقراء والمساكين، على نية من إذا تصدقت بها: على نية عمتي، أو على نيتي؟ أثابكم الله وسدد خطاكم.

ج: إذا كان الأمر كما ذكر فهذا التحريم حكمه حكم اليمين، فتكفر كفارة يمين وتأخذ الفلوس لمصلحتك، وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فصم ثلاثة أيام.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>