للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٦٨٨)

س ١: حدث بيني وبين زوجي خلاف، وفي ساعة غضب وانفعال حرمته علي وقلت له: أنت علي مثل أبي إلى يوم القيامة، وكررت ذلك عدة مرات. آمل إفادتي عن ذلك، وماذا أعمل، وهل أطالب زوجي بالطلاق أم ماذا، فأنا في حيرة من أمري؟

ج١: عليك كفارة يمين في تحريم زوجك عليك مثل أبيك، وهي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام، أو كسوتهم لكل مسكين ثوب، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي شيئا من هذه الثلاث فإنك تصومين ثلاثة أيام، ولا يحرم عليك زوجك، وعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحله الله له.

س ٢: قدمت هدية لأخت زوجي عبارة عن طقم ذهب

<<  <  ج: ص:  >  >>