للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون يموت أحد من أقاربي فيه، وأنا عزمت النية أنني لن أدخل بيته، واضطريت لدخول بيته بناء على رغبة والدتي، ووالدتي تقول: إن لم تزوري أخاك في حياتي فإنني غضبانة عليك، وأخي جاءني واعتذر مني.

والسؤال يا فضيلة الشيخ: هل علي كفارة في يميني التي حلفت بها؟ مع العلم أنني حلفت ولا جلست غير شهر واضطريت لدخول بيت أخي بناء على رغبة والدتي. أفتني يا فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خير الجزاء.

ج ٣: اليمين المعقودة إذا حنث صاحبها يجب فيها الكفارة، أما ما كان لغوا فهو معفو عنه؛ لقول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} (١) وقوله جل وعلا: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (٢)

وحلفك على عدم دخول بيت أخيك لا يحرم عليك دخوله وصلتك له، ولكن يجب عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، كالأرز


(١) سورة البقرة الآية ٢٢٥
(٢) سورة المائدة الآية ٨٩

<<  <  ج: ص:  >  >>