أعرض لسماحتكم بأنه راجعتني المواطنة (غ. ع. ع) برفقة زوجها (س. ع. ع) وأفادت بأن والدها توفي قبل فترة وترك أموالا من عقار وغيره، وطالبت بنصيبها من التركة، وبعدما علمت والدتها بالمطالبة غضبت عليها، وقالت: أنت ما طالبتي إلا بتاكلين المال، وعند ذلك قالت لها: أنا أريد إخراج نصيب أختي المعاقة، وأخي (ع) ، وحقي متنازلة عنه، فرفضت قبول ذلك، وقبول التنازل، وقالت: أنا متبرية منك ومن كل من يأخذ حقه، وعند ذلك قالت: أنا ناذرة لوجه الله تعالى نصيبي من الميراث كله صدقة عني وعن والدي، وقلت ذلك بعدما رفضت والدتي السلام علي، ودفعتني بيدها وأنا الآن أسأل: كيف أتصرف بنذري، وهل هو نافذ، وما هو الواجب اتخاذه شرعا إبراء لذمتي، مع العلم أن بعض نصيبي عقار ولي شريك وهو أخي، فهل أستلم أجاره وأتصدق به، أم أقوم ببيعه والتصدق به؟ وأضافت: إنني بعد النذر قلت في نفس المحل: نصيبي حرام علي وعلى أولادي.
سماحة المفتي: آمل بعد الاطلاع دراسة ما ذكر، والإفادة عن حكم نذرها، وهل يجب الوفاء به، وعن بقاء نصيبها مع أخيها والتصدق بإجاره، وعن حكم تحريمها لهذا النصيب، أثابكم الله، وجزاكم الله خيرا، والله يرعاكم، والسلام.