للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الجاهلية يعبد؟ " فقيل له: لا، فقال: "وهل فيها عيد من أعيادهم؟ " قيل: لا، فقال: " أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم (١) » .

وحيث إن المستفتية ذكرت أنها نذرت أن تصوم سنة، وصيام سنة متواصلة من قبيل صيام الدهر، وصيام الدهر مكروه لما ثبت في (الصحيح) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من صام الدهر فلا صام ولا أفطر (٢) » ولا شك أن العبادة المكروهة منهي عنها، فلا وفاء بالنذر بها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (لو نذر عبادة مكروهة مثل قيام الليل كله، وصيام النهار كله لم يجب الوفاء بهذا النذر) (٣) وعليه فيلزم السائلة كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من غالب قوت البلد أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعة.


(١) سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٣١٣) .
(٢) رواه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أحمد ٢ / ١٦٤، ١٨٨- ١٨٩، ١٩٠، ١٩٨، ٩٩ ١، ٢١٢، والبخاري ٢ / ٢٤٦، ومسلم ٢ / ٨١٥ برقم (١١٥٩) ، والنسائي ٤ / ٢٠٦ برقم (٢٣٧٧، ٢٣٧٨) ، وابن ماجه ١ / ٥٤٤ برقم (١٧٥٦) ، وعبد الرزاق ٤ / ٢٩٥ برقم (٧٨٦٣) ، وابن أبي شيبة ٣ / ٧٨، وابن حبان ٨ / ٣٤٧ برقم (٣٥٨١) ، والطيالسي ٤ / ١٤ برقم (٢٣٦٩) ت: محمد التركي
(٣) (مجموع فتاوى شيخ الإسلام) ٢٥ / ٢٧٦

<<  <  ج: ص:  >  >>