للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك من المخلوقات شركا، وعلى هذا تكون الذبائح المنذورة لغير الله ميتة يحرم الأكل منها وتوزيعها على الناس، ولو ذكر ذابحها اسم الله عليها حين ذبحها؛ لأن تسميته عليها عبادة لا تصح معه، ولا تؤثر على حل الذبيحة، ويجب طرحها أو إطعامها للحيوانات. وأما إن كان المنذور للأولياء والصالحين غير الذبائح من خبز وتمر وحمص وحلوى ونحو ذلك مما لا يتوقف حل أكله على الذبح أو نحر- فينبغي ترك توزيعه على الناس؛ لما في ذلك من ترويج البدع والتعاون على انتشارها والمشاركة في مظاهر الشرك، وإقرارها، لكنها في حكم الأموال التي أعرض عنها أهلها وتركوها لمن شاء أخذها، فمن أخذ شيئا منها فلا حرج عليه.

ثانيا: لا يجوز الاحتفال بمن مات من الأنبياء والأولياء الصالحين، ولا إحياء ذكراهم بالموالد، ورفع الأعلام، ولا بوضع السرج والشموع على قبورهم ولا ببناء القباب والمساجد على أضرحتهم أو كسوتها أو نحو ذلك؛ لأن جميع ما ذكر من البدع المحدثة في الدين، ومن وسائل الشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بمن سبقه من الأنبياء والصالحين، ولا فعله الصحابة رضي الله عنهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أئمة المسلمين في القرون الثلاثة التي

<<  <  ج: ص:  >  >>