للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنها أرخص، وهي واجدة للناقة، فهل تكفي الغنم التي ذبحت عن الناقة المنذورة؟

ج: ما فعلته والدة السائل من ذبح سبع من الغنم بدلا من ذبح الناقة التي نذرت ذبحها موف لنذرها، فقد نص العلماء رحمهم الله على جواز ذلك، ومنهم ابن قدامة، فقد قال في المغني: (ومن وجبت عليه بدنة فذبح سبعا من الغنم أجزأته) ، ومعلوم أن الشاة معدولة في الهدي والأضحية بسبع بدنة، وهي أطيب لحما، والعدول من الأدنى إلى الأعلى خير، والكل جائز، إن ذبح سبعا من الغنم بدلا من البدنة أو البقرة، أو ذبح بدنة أو بقرة عن سبع من الغنم في حالة وجوب ذلك.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>