للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بنذر الطاعة، قال تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (١) وقال عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٢) » فعليك الاستمرار في الوفاء بنذرك، وقضاء ما تركت مادمت مستطيعة، ولا يجزئك عن ذلك شيء فإذا وصلت إلى حالة لا تستطيعين الصوم معها فعليك أن تكفري كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي ذلك فصومي ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، ويكفيك إن شاء الله تعالى؛ لما روى البخاري ومسلم «عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله، فاستفتيته فقال صلى الله عليه وسلم: (لتمش ولتركب (٣) » ولأحمد والأربعة: فقال: «إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئا، مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام (٤) » . وما روى أبو داود عن ابن عباس موقوفا: (ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين) (٥)


(١) سورة الإنسان الآية ٧
(٢) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .
(٣) صحيح البخاري الحج (١٨٦٦) ، صحيح مسلم النذر (١٦٤٤) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٤٤) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨١٥) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٩٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٣٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٤٩) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٤) .
(٤) صحيح البخاري الحج (١٨٦٦) ، صحيح مسلم النذر (١٦٤٤) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٤٤) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨١٥) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٩٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٣٤) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/١٤٥) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٤) .
(٥) (سنن أبي داود) ٣ / ٦١٤-٦١٥برقم (٣٣٢٢)

<<  <  ج: ص:  >  >>