للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلازمني فهل أوفي بهذا النذر أم لا؟

ج١: نذرك في هذه الأمور الثلاثة نذر طاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به عند وجود شرطه؛ لقول الله سبحانه في وصف الأبرار: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (١) ولقوله عليه الصلاة والسلام: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (٢) » رواه البخاري.

س ٢: نذرت أنني لن أذهب إلى أي زفاف (زواج) لا لصديق ولا لبعيد، ولكنني ذهبت فيما بعد إلى زفاف أخي وزفافين لأقربائي ولا أدري علي ذنب أم لا؟

ج ٢: يلزمك مقابل عدم الوفاء بنذرك هذا كفارة يمين؛ لأن نذرك هذا لا يلزم الوفاء. بمثله، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم به أهلك أي: تؤكلهم وجبة عادية كاملة، أو تعطي كل واحد منهم نصف صاع من بر أو شعير أو أرز أو نحو ذلك مما يطعم عادة، أو تكسو كل واحد منهم قميصا، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام.


(١) سورة الإنسان الآية ٧
(٢) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>