للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أسمو إلى هدف معين، وقطعت على نفسي نذرا لوجه الله تعالى إذا حصلت على ذلك الهدف فسوف أقوم بنحر بعير لله تعالى، وقد تلفظت بذلك في حينه، ربما لأنني كنت بأشد الحاجة إلى الحصول على ذلك الهدف، وربما من شدة الحاجة لم أتصور تكلفة الوفاء بذلك، والآن ولله الحمد وصلت إلى المنشود منذ مدة، وإنني في حيرة من النذر الذي تلفظت به، هل يجب علي الوفاء بمثل ما تلفظت به أو أن هناك رخصة لعمل ما يفتيني به فضيلتكم ويكون مجزيا عما تلفظت به؟ أفيدوني أفادك الله.

ج: إذا كان الواقع كما ذكرت وجب عليك الوفاء بما نذرت؛ لقوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} (١) وقال في صفات الأبرار: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} (٢) ولما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (٣) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سورة البقرة الآية ٢٧٠
(٢) سورة الإنسان الآية ٧
(٣) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>