للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السؤال الرابع من الفتوى رقم (١٠٥٤٢)

س٤: قلت هذا القول: والله علي أحد الأمرين: ١- أصوم أسبوعين. ٢- أصوم أسبوعا وأتصدق ب: ١٠٠ ريال. إذا فعلت العادة السرية، وذلك معاقبة لنفسي وردعها من ارتكاب هذا الإثم العظيم، وفعلا تركتها مدة طويلة، ولكن بعد مدة من الزمن أخذت الأفكار تراودني، وأصبحت أفكر في الشهوة، وفعلتها (أي العادة القبيحة) .

فالسؤال: هل هذا نذر، وهل يجب الوفاء به؟

ج ٤: إذا كان الأمر كما ذكر وجب عليك الوفاء بأحد الأمرين، وفاء بالنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>