للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جعلها تقوم بالنذر لله تعالى إن شفاها الله من مرضها تصوم الستة الأولى من شوال ولا تحدد المدة، فهل تستمر على صيامها ما دامت حية أم تصومها في نفس العام الذي نذرت فيه، وهل يجوز لها أن تتصدق عن الصيام إذا كان ليس لديها استطاعة أم لا؟

ج ٢: يجب عليها الوفاء بالنذر حسب نيتها، فإن كانت تقصد ستة أيام من شهر شوال من سنتها التي نذرت بها فإنها تصومها، ولا يلزمها الصيام في السنوات الأخرى، وإن كانت تقصد أن تصوم الست من شوال من كل سنة فيجب عليها الوفاء بنذرها، بأن تصوم كل سنة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>