للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقول ابن عباس رضي الله عنهما: «من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين (١) » . رواه أبو داود وقال: وقفه من رواه على ابن عباس.

٣ - من أخر نذر الطاعة عن وقته فإن عليه قضائه ولا كفارة عليه، كمن أفطر في رمضان وقضى ما عليه بعده، فإنه لا كفارة عليه، والله أعلم.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٣٢٢) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>