للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكبش، وقال لي زوجي: هذا نذرك والعقيقة لابنتك- وقد جاء لي ابنة جديدة هي هذه البنت- فهل يجوز جمع العقيقة مع النذر؟ أفيدوني أفادكم الله.

ج١: هذا الكبش لا يجزئ إلا عن النذر فقط، وأما العقيقة فيسن للأب أن يذبح عن ابنته شاة مستقلة؛ لأن هذين الذبحين لا يتداخلان؛ لاختلاف سببهما ومتعلق خطاب الشارع بهما.

س٢: تقول: لقد نذرت نذرا أن لا أفعل شيء، وأجبرت على ذلك حتى فعلت ذلك - وهو السكن في البر خارج المدينة- فما الحكم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج٢: من أكره على مخالفة نذره فلا شيء عليه؛ لقول الله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (١) ولما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (٢) » ، أما إن كانت مخالفتك للنذر من غير إكراه متحقق، فعليك كفارة يمين، وهي: عتق رقبة مؤمنة، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجدي فصومي ثلاثة أيام.


(١) سورة النحل الآية ١٠٦
(٢) سنن ابن ماجه الطلاق (٢٠٤٣) .

<<  <  ج: ص:  >  >>