للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولكنه يستخرج به من البخيل (١) » ، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. فينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يبتعد عن النذر، وأن لا يلزم نفسه بشيء قد يعجز ويشق عليه الوفاء به، فيقع في الإثم والحرج، أما إن نذر المسلم ما وجب عليه بأصل الشرع فهذا مخالف لأصل النذر؛ إذ الأصل في النذر أن يلزم مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئا لم يكن واجبا عليه قبل النذر، فإيجاب الناذر لنفسه أن يفعل ما وجب عليه شرعا وجعل النذر وسيلة في حثه على ذلك- خلاف الأصل، ولا دليل عليه؛ إذ الواجب شرعا يجب على الإنسان امتثاله طاعة لله بفعل الواجبات وترك المنهيات والمحرمات ابتداء، كما شرع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وله أن يترخص برخص الشرع التي شرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أصل إيمان المسلم.

أما ما نذرته من صلاة الوتر في الثلث الأخير، فالصحيح من قولي العلماء: أن صلاة الوتر ليست واجبة، وإنما هي سنة مؤكدة، وهذا نذر تبرر وقربة لله، يجب عليك الوفاء به؛ لقول الله سبحانه في مدح عباده الأبرار: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا} (٢) ولما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نذر أن


(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٣) ، صحيح مسلم النذر (١٦٣٩) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٢) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٧) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/١١٨) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤٠) .
(٢) سورة الإنسان الآية ٧

<<  <  ج: ص:  >  >>