للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه (١) » . وإذا وافقت العادة الشهرية أيام البيض، فإنها تصوم ثلاثة أيام بدلا عنها إذا طهرت من الحيض؛ لأنها أوجبت على نفسها صيام هذه الأيام، وحيث وجد ما يمنع من الصيام من جهة الشارع فإنها تنتقل إلى بدلها أسوة بالصيام الواجب بإيجاب الله، وهو رمضان، والعبد هو السبب، كصيام الكفارات إذا تخللتها العادة.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>