للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ج: يجب على خطيبتك المبادرة بالوفاء بنذرها؛ لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » . فإن كانت عند نذرها قد حددت أشهرا بعينها أو نوت التتابع في صيامها، فإنه يجب عليها أن تصومها متتابعة كما نذرت، وإن لم تنو ذلك وأطلقت في نذرها فلها أن تفرقها فتصوم تسعين يوما، ولو متفرقة، ولا كفارة لها إلا ذلك، متى قدرت على ذلك، ونوصي خطيبتك بعدم النذر في المستقبل؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل (٢) » .

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز


(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .
(٢) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٣) ، صحيح مسلم النذر (١٦٣٩) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠١) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٧) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٢) ، مسند أحمد بن حنبل (٢/٦١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٤٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>