للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ج: بما أن هذا الرجل لا يستطيع الجهاد في سبيل الله كما نذر، فإنه يعدل إلى البديل الذي قد عينه وهو الذهاب إلى مكة وأداء العمرة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من نذر أن يطيع الله فليطعه (١) » ، ولا يلزمه أن يمشي على قدميه إلى مكة، بل له أن يركب؛ لحديث عن عكرمة، عن عقبة بن عامر الجهني قال: نذرت أختي أن تمشي إلى الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله لغني عن مشيها، لتركب ولتهد بدنة (٢) » . رواه أحمد وأبو داود.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس

بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ


(١) صحيح البخاري الأيمان والنذور (٦٦٩٦) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (١٥٢٦) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٨٠٧) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٨٩) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٦) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٣٦) ، موطأ مالك النذور والأيمان (١٠٣١) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (٢٣٣٨) .
(٢) صحيح البخاري الحج (١٨٦٦) ، صحيح مسلم النذر (١٦٤٤) ، سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٢٩٩) ، مسند أحمد بن حنبل (٤/٢٠١) .

<<  <  ج: ص:  >  >>