للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله أن تصوم كل خميس واثنين من الأسبوع، واليوم عندما أشاهد ضعفها وهزل جسمها الذي لا يغطي العظام منه إلا الجلد من كثر ضعفها، وقد جادلتها كثيرا أن تترك هذا الصيام وأنا مستعد بإطعام مسكين كل يوم خميس واثنين عن صيامها وأقوم بالصيام عنها إذا كان هذا يجوز، أرجو إفادتي في الجائز من هذه الحلول.

ج: إذا كان الواقع كما ذكر، وكان صومها الاثنين والخميس من كل أسبوع وفاء بنذرها مما يجحف بها ويشق عليها مشقة فادحة، أجزأها أن تكفر عن نذرها كفارة يمين لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (١) وقوله: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} (٢) وقوله: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (٣) وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كفارة النذر كفارة يمين، من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين (٤) » رواه أبو داود وابن ماجه.


(١) سورة البقرة الآية ٢٨٦
(٢) سورة الحج الآية ٧٨
(٣) سورة البقرة الآية ١٨٥
(٤) سنن أبو داود الأيمان والنذور (٣٣٢٢) ، سنن ابن ماجه الكفارات (٢١٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>