للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفتوى رقم (١٩٠٧٠)

س: شخص خرج اسمه في البنك العقاري بإعطائه قطعة أرض مع مبلغ (٢٥٠ ألف ريال) بمعنى أنه قد حسبت عليه الأرض بمبلغ (٥٠ ألف ريال) هل يجوز أن اشتري منه الأرض بمبلغ (١٥٠ ألف) على أن آخذ منه قرض البنك لأعمر هذه الأرض وبعد الانتهاء من البناء ينقل القرض باسمي ليكون تسديد البنك على المشتري؟

ج: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه كذب واحتيال وأخذ للمال الذي يراد به مساعدة الفقراء بغير حق، ولا يجوز بيع الأرض المذكورة؛ لأن ذلك يخالف شرط ولي الأمر.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

صالح بن فوزان الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

<<  <  ج: ص:  >  >>