سؤاله: حيث يقول: إنه باع شهادات مزرعته التي لم يقم بزراعتها على أحد أقاربه بمبلغ أربعين ألف ريال، وقام المشتري بشراء قمح من إحدى الشركات الزراعية بمبلغ وقدر، (٨٥) هللة للكيلو غرام الواحد، وأدخله على مؤسسة الصوامع بمبلغ ريالين للكيلو غرام الواحد، ويسأل عن ذلك. آمل من سماحتكم إفتاءه. حفظكم الله وسدد خطاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: بيع المزارع لشهادات مزرعته وقيام المشتري بشراء قمح من إحدى الشركات الزراعية أو غيرها بسعر أقل مما تشتريه منه مؤسسة الصوامع وإدخاله للمؤسسة على أنه محصول مزرعة البائع الأول لا يجوز، والعقد باطل لما فيه من الكذب والاحتيال على أنظمة الدولة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز