الإسلامي بواسطة تعيين المزكين الدائمين أو غير ذلك؟ أم البنود الموجودة في مواد ١٤٠ و١٤٦ و١٥٥ و١٦٥ من قانون الشهادة الباكستاني تكفي لإيفاء متطلبات تزكية الشهود؟ والمواد المذكورة تمنح المحامي والمستنطق حق:
١ - تحقيق صدق الشاهد.
٢ - البحث عن ماضيه ومكانته في الحياة.
٣ - زعزعة ثقته.
٤ - التشكيك في سلوكه. . الخ.
ج١: ليس في نظام القضاء الإسلامي تعيين مزكين للشهود دائمين؛ لشهادة الواقع بأنه ليس هناك جماعة معينة تعرف أحوال كل من يشهد في قضية بمنطقة أو دائرة عين لها قاض، وإنما يرجع القاضي عند حاجته إلى من يزكي الشهود إلى من يعرف أحوال الشهود ممن يثق به ويعهد فيه الصدق والتثبت في الأمور، فإن الشهود تتباعد جهاتهم وتختلف أحوالهم وظروفهم ودواعيهم، وقد يخفى كثير من أمرهم على كثير من الناس.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز